الشيخ محمد الجواهري

37

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 487 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 488 باب 2 من أبواب ما يجب عليه الخمس ح 7 . ( 3 ) الوسائل ج 15 : 80 باب 26 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 2 . ( 4 ) أقول : والفرق بينه وبين المأخوذ من الكافر سرقة أو غيلة حيث إن الثاني إنما يخمس بعد مؤونة السنة إنما هو الاطلاق في الخمس في مال الناصب ، فإن مقتضى اطلاق الدليل في مال الناصب وجوب الخمس فيه مطلقاً ،